الثلاثاء، 22 أكتوبر 2013

النساء أولي بحضانة الصغير

من الأولي بحضانة الطفل؟ وما هي الشروط الواجب توافرها فيمن يقوم بتلك المهمة ؟


ردا علي ما سبق أفادت أمانة الفتوي بدار الإفتاء بأن الحضانة حق للمحضون, والأولي بها في سنيها الأولي النساء; لصلوحهن فطريا وخلقيا لهذه المهمة النبيلة في رعاية المحضون, فهن أقدر من الرجال علي رعاية المحضون في هذه السن والعناية به والصبر عليه وعلي احتياجاته والبقاء معه بما يكفي لحسن نشاته وصلاح نبتته. وأولي النساء بذلك الأم, فإذا فقدت أو عجزت أو كانت متزوجة بأجنبي عن المحضون فتحضنه النساء من جانبها, كأمها وأختها بشرط عدم زواجهن من أجنبي عن المحضون, فإن فقدن أو عجزن أو كن متزوجات بأجنبي عن المحضون فالأولي بالحضانة حينئذ الأب. والذي عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذي رحم محرم للمحضون لا يسقط بمجرد حضانتها عنه حتي يثبت للقاضي أن زواجها يضر بمصلحة المحضون; لأن مدار الحضانة علي نفع الولد,وكل ذلك مع مراعاة عدم وجود ما يعكر رعاية المحضون او يعرض بدنه أو عقله للخطر, أو يشوش علي ما يجب أن يتربي عليه من دين قويم وعادات سليمة.
وقد أخذ القانون المصري بهذا الترتيب; فنص في المادة رقم20 من المرسوم بقانون رقم25 لسنة1929 ميلادية والمعدل بالقانون رقم100 لسنة1985 ميلادية علي أنه( يثبت الحق في الحضانة للأم, ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب التالي: الأم, فأم الأم وإن علت,فأم الأب وإن علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات للأم, فالأخوات للأب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت للأم, فالحالات بالترتيب المذكور في الأخوات, فبنت الأخت لأب, فبنت الأخ بالترتيب المذكور, فخالات الأم بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الأم بالترتيب المذكور, فعمات الأب بالترتيب المذكور. فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة, أو انقضت مدة حضانة النساء أنتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق في الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الإخوة).


المصدر الاهرام




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.