الجمعة، 30 أغسطس 2013

الإكراه في الزواج‏..‏ يبطل العقد

في كثير من الأحيان ــ خاصة في صعيد مصر و كثير من قراه ــ يجبر الآباء بناتهن علي الزواج ممن لا يردن من الأقارب أو ممن يكبرونهن في العمر بكثير طمعا في الثروة أو الوجاهة الإجتماعية‏,‏ ولأن الزواج من الخصوصيات التي يحترمها الإسلام لكل إنسان‏


ومن باب التكريم الثابت في قوله تعالي:ولقد كرمنا بني آدم, فهل يعتبر رفض البنات لمثل هذه الزيجات عقوقا للوالدين, أم أن حق البر والطاعة لهما لا تشمل الخصوصيات ــ ومن أهمها الزواج ــ لما فيها من الظلم والإعتداء علي حق النفس؟
تساؤلات تهم الكثيرات من القوارير ويجيبنا عليها فضيلة د.أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر بقوله: من المقرر شرعا أن إنشاء عقد الزواج الصحيح له مقدمات من حسن الإختيار والخطبة, وهذا ليس من صلب العقد. أما أركان وشروط العقد فمنها ما هو محل اتفاق مثل الإرادة من طرفي العقد المعبرة عن الرضا, أو ما تسمي( الإيجاب والقبول, والمهر أو الصداق, والإشهاد علي عقد الزواج).. وهذا كله محل اتفاق من العلماء الأفاضل جميعهم, أما الولي فمختلف فيه, فيري جمهور الفقهاء باشتراطه, ويري الإمام أبو حنيفة بعدم اشتراطه, ويري الظاهرية اشتراطه في البكر وعدم اشتراطه في الثيب.
وهناك متممات للعقد مثل الإعلان والوليمة والزفاف. وعلي ضوء ما ذكر فإن الأنثي بكرا كانت أو ثيبا, إذا أكرهت بأي نوع من الإكراه المعنوي أو الحسي علي الزواج بمن لا ترغب فالعقد باطل حتي لو رضي الولي. ودليل ذلك ما روي أن فتاة ذهبت للنبي صلي الله عليه وسلم قائلة: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليدفع خسيسته, وأنا له كارهة, فرد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نكاحها ــ أي فسخ عقد زواجهاــ ثم قالت هذه الفتاة مرة أخري: أما وقد صنعت يا رسول الله فقد أردت أن أعلم النساء من ورائي أن ليس لآبائهن من أمورهن شيئا, وأني قد اجزت ما صنع أبي, فدل ذلك علي أن رضا المرأة ركن ركين في صحة عقد الزواج لتترتب عليه آثاره الشرعية. ولذلك فالإكراه يبطل العقد. ويجب أن يعلم اولياء المرأة أن الولي في الشريعة مجرد وكيل أو ناقل لإرادة المرأة وليس منشئا لإرادتها بل مجرد كاشف عن إرادتها ورضاها.
وهناك نقطة أخري مهمة أود الإشاره إليها وهي أنه إذا كان الوالدان لهما حق البر والطاعة في المطلق كما قال تعالي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا)-( النساء36), وكما قال سبحانه: وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا( الإسراء23) فإن هذه الطاعة لا تشمل الخصوصيات لما فيها من الظلم والإعتداء علي حق النفس, فقد أخرج الشيخان من حديث علي بن ابي طالب, أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: الطاعة في المعروف. ومما يدل أيضا علي تحريم تزويج البنت دون إذنها ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال:لا تنكح الأيم حتي تستأمرولا تنكح البكر حتي تستأذن. قالوا:يا رسول الله, وكيف إذنهاــ والبكر تستحي قال:أن تسكت.وفي رواية أخري: رضاها صمتها.


hالمصدر الاهرام



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.