الزواج في أوروبا والمجتمعات الغربية يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها. حيث إن هذا هو المعتاد في تلك البلاد. فهل يجوز أن تسمي المرأة بلقب زوجها؟ وهل يعيب المسلم والمسلمة فعل ذلك؟ أسئلة تهم الكثير من القوارير معرفة الرد عليها.
للإجابة علي ما سبق أفادتنا دار الإفتاء بأن العرف الغربي قائم علي أن البنت إذا لم تكن متزوجة فإنها تذكر باسم أبيها وعائلتها, أما إذا كانت المرأة متزوجة فإنه يضاف إلي اسمها لقب عائلة زوجها, وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من عندهم وهو:مسز أو مدام أو نحو ذلك, فتصير إضافة لقب عائلة الزوج حينئذ إلي اسم الزوجة في مثل هذا العرف قائمة مقام قولنا: فلانة متزوجة من عائلة فلان, وهو نوع من التعريف الذي لا يوهم بالانتساب عندهم بحال, وباب التعريف واسع; فقد يكون بالولاء كما في:عكرمة مولي ابن عباس, وقد يكون بالحرفة كما في:الغزالي, وقد يكون باللقب أو الكنية, كالأعرج والجاحظ وأبي محمد الأعمش, وقد ينسب إلي أمه مع معرفة أبيه كما في: إسماعيل ابن علية, وقد يكون بالزوجية كما ورد في القرآن الكريم من تعريف المرأة بإضافتها إلي زوجها في مثل قوله تعاليامرأة نوح وامرأة لوط( التحريم:10), وامرأة فرعون( التحريم:11).
وقد روي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهأن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقيل:يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك, فقال صلوات الله وسلامه عليه:أي الزيانب؟ فقيل: امراة ابن مسعود, قال: ائذنوا لها, فأذن لها. والمحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلي غير أبيه بلفظ البنوةأو ما يدل عليها, لا مطلق النسبة والتعريف, وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتي يصير عرفا, ولا حرج في ذلك ما دام لا يوهم بالانتساب الذي يأباه الشرع, وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلي غير الأب, كما ان ذلك لا يعد من التشبه المذموم شرعا; إذ التشبه إنما يكون حراما بشرطين: أن يكون المتشبه به منهيا عنه في نفسه وان يكون المتشبه يقصد التشبه, فإذا انتفي أحد الشرطين لم يذم الفاعل شرعا. ولذلك قال العلامة ابن نجيم الحنفي في(البحر الرائق11/2):اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء, وإنا نأكل ونشرب كما يفعلون, وإنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه. وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلي اسم زوجته ما ينفي نسبها إلي ابيها, بل هو من باب التعريف كما سبق. وإنما أتي اشتباه التحريم من غلبة حذف كلمة ابن في الاسم بين الإبن وابيه, وهذا وإن كان قد يمكن توجيهه بالحذف لكثرة الإستعمال تخفيفا إلا أنه أورث اللبس في الأسماء المركبة وغيرها مما لا يقصد به النسب, وهذا ما دعا بعض الجهات الرسمية إلي إلغاء الأسماء المركبة; لإيهامها النسب بين جزأي المركب. لكن الأمر يختلف عند وجود العرف بإضافة لقب عائلة الزوج لإسم الزوجة مع وضوح القرينة التي تنفي كون هذا نسبا شرعيا ـــ وهي هنا وصفها بكونها امراة متزوجة:مسز أو مدام أو نحوهما, وطالما أن هذا العرف لا يخالف الشرع فالأخذ به جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالي, فالشرع الشريف اعتبر الأعراف ــ ما لم تخالفه ــ وجعلها محكمة; حتي صار من قواعد الفقهاء الكلية أن: العادة محكمة, ولم يدع المسلمين إلي التمرد عليها أو تقصد مخالفتها; وذلك سعيا وراء اندماجهم في مجتمعاتهم وعدم انعزالهم عنها, مما يمكنهم من التعايش والدعوة إلي صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل, وذلك كله فيما لا تعارض مع أصل من الأصول الشرعية.
وقد روي البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهأن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما جاءت تستأذن علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقيل:يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك, فقال صلوات الله وسلامه عليه:أي الزيانب؟ فقيل: امراة ابن مسعود, قال: ائذنوا لها, فأذن لها. والمحظور في الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلي غير أبيه بلفظ البنوةأو ما يدل عليها, لا مطلق النسبة والتعريف, وقد يشيع بعض هذه الأشكال من التعريف في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال ويغلب في الإطلاق حتي يصير عرفا, ولا حرج في ذلك ما دام لا يوهم بالانتساب الذي يأباه الشرع, وهو الانتساب بلفظ البنوة أو معناها إلي غير الأب, كما ان ذلك لا يعد من التشبه المذموم شرعا; إذ التشبه إنما يكون حراما بشرطين: أن يكون المتشبه به منهيا عنه في نفسه وان يكون المتشبه يقصد التشبه, فإذا انتفي أحد الشرطين لم يذم الفاعل شرعا. ولذلك قال العلامة ابن نجيم الحنفي في(البحر الرائق11/2):اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء, وإنا نأكل ونشرب كما يفعلون, وإنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه. وليس في إضافة لقب عائلة الزوج إلي اسم زوجته ما ينفي نسبها إلي ابيها, بل هو من باب التعريف كما سبق. وإنما أتي اشتباه التحريم من غلبة حذف كلمة ابن في الاسم بين الإبن وابيه, وهذا وإن كان قد يمكن توجيهه بالحذف لكثرة الإستعمال تخفيفا إلا أنه أورث اللبس في الأسماء المركبة وغيرها مما لا يقصد به النسب, وهذا ما دعا بعض الجهات الرسمية إلي إلغاء الأسماء المركبة; لإيهامها النسب بين جزأي المركب. لكن الأمر يختلف عند وجود العرف بإضافة لقب عائلة الزوج لإسم الزوجة مع وضوح القرينة التي تنفي كون هذا نسبا شرعيا ـــ وهي هنا وصفها بكونها امراة متزوجة:مسز أو مدام أو نحوهما, وطالما أن هذا العرف لا يخالف الشرع فالأخذ به جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالي, فالشرع الشريف اعتبر الأعراف ــ ما لم تخالفه ــ وجعلها محكمة; حتي صار من قواعد الفقهاء الكلية أن: العادة محكمة, ولم يدع المسلمين إلي التمرد عليها أو تقصد مخالفتها; وذلك سعيا وراء اندماجهم في مجتمعاتهم وعدم انعزالهم عنها, مما يمكنهم من التعايش والدعوة إلي صحيح الدين من غير صدام ولا نزاع مفتعل, وذلك كله فيما لا تعارض مع أصل من الأصول الشرعية.
المصدر الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.