الاثنين، 20 يناير 2014

عدة المطلقة‏..‏ أحكامها وشروطها

الإسلام حريص علي إقامة حياة زوجية مثالية وراقية‏,‏ تملؤها المحبة والرحمة‏,‏ ويسودها الود والاحترام‏..‏ وحريص علي استدامتها ما أمكن لذلك سبيلا‏..‏ لكن أحيانا لا يرقي الزوجان ـ أو أحدهما ـ إلي هذا المستوي من الرقي الذي يريده ويحرص عليه الإسلام‏..‏ فإذا حدث ذلك ووقع الطلاق‏,‏ أين تقضي المطلقة عدتها؟ وما هي شروطها وأحكامها؟
للإجابة عما سبق يقول الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة القاهرة وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف:
الطلاق خيار صعب.. لكنه شرع لدفع ما هو أشد منه صعوبة وضررا علي الزوجين لو بقيا معا; إذ يستحيل إلزامهما بالرابطة الزوجية وهما لا يراعيان ـ ولا يقدران علي أن يراعيا ـ حدود الله تعالي في حياتهما.. ولا يعرف أحدهما ما للآخر من حق عليه.. لذا كان اللجوء في هذه الحالة إلي الطلاق أو التفريق بين الزوجين هو الخيار الشرعي الأمثل.. والأقل ضررا وحرجا.., كما قال تعالي:
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما( النساء:.130 وقال تعالي: وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون البقرة:.216
.. فإذا حدث ووقع الطلاق فقد أوجب الله تعالي العدة علي المطلقة بقوله تعالي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن, لأن غير المدخول بها لا عدة عليها لقوله تعالي:.. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.., الأحزاب:49].
نفقة المعتدة
والمعتدة الرجعية(أي التي طلقت أول مرة أو لثاني مرة).. لها نفقة طوال مدة العدة وذلك لأن المطلقة الرجعية كما هو واضح من تسميتها أنه من حق زوجها أن يراجعها دون عقد جديد,وما دامت في مدة العدة, بعكس المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبري( وهي التي طلقت الطلقة الثالثة) فلم تعد لزوجها علاقة بها إلا احتباسها للعدة فلا تتزوج حتي تنتهي عدتها. وما دامت المطلقة الرجعية من حق زوجها أن يرجعها إلي عصمته ما دامت في العدة فإنه يجب عليه أن يدفع نفقة لها ما دامت محجوزة باسمه ولا يجوز لها الزواج.
ما هي مدتها؟
والعدة في الشرع محددة تحديدا دقيقا للمرأة التي فارقها زوجها سواء كان الفراق بالطلاق.. أو بالموت.. أو بفسخ العقد. فالتي مازالت تأتيها الدورة الشهرية عدتها تنتهي بثلاثة أطهار من ثلاث حيضات.
وأما التي انقطعت الدورة عنها أو كانت صغيرة لم تأتها الدورة بعد فقد حدد الشرع لها ثلاثة أشهر. وأما المتوفي عنها زوجها فلها وضع خاص.. فعدتها تنتهي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام.
وطوال مدة العدة يجب علي الزوج إذا كان الزواج بالطلاق أو الفسخ النفقة علي المعتدة( للمعتدة الرجعية). وأما نفقة المتوفي عنها زوجها فتكون في تركته, والورثة مطالبون بأدائها لها.
وأين تقضي المطلقة عدتها؟
يقول أستاذ الفقه المقارن:المعتدة تقضي عدتها في بيت الزوجية, إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة تقتضي أن تسكن في بيت آخر كما لو كان بيت الزوجية غير مأمون عليها( كأن يكون في مكان بعيد عن العمران أو أصبح في حالة لا تنفع للسكني).. فيجوز لها أن تتركه وتقضي العدة في أي مكان تريد, والأقرب أن يكون في بيت أهلها حتي تكون في رعايتهم.



المصدر الاهرام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.